قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن وإلى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، تقع في ذراع السمار بلدية المدية قصد بناء مسكنين لموظفي محطة تربية النحل . 183
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن وإلى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، تقع في ذراع السمار بلدية المدية قصد بناء مسكنين لموظفي محطة تربية النحل . 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.