قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة (1965 المتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبلدية . 819
المادة 2
يكلف الرئيس الاول المحكمة استئناف الجزائر ووكيل الدولة العام لديها ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة