قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى بعنوان الثورة الزراعية. 1925 4 مايو قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة بعنوان الثورة الزراعية. 1924 لولاية الشلف بعنوان الثورة الزراعية. 1926

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.