قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات منحت سابقا لبلدية بسكرة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1889 لتستثمرها . 1556
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات منحت سابقا لبلدية بسكرة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1889 لتستثمرها . 1556
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.