قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1442 الموافق 8 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات 15
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1442 الموافق 8 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.