قرار

قرارات مؤرخة في 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 وه و 24 و 25 صفر و 30 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) . 413

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.