قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة مهندس التي تسلمها جامعات تشيكوسلوفاكيا . 1847
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1401 الموافق 8 ديسمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة مهندس التي تسلمها جامعات تشيكوسلوفاكيا . 1847
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.