قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 915 م2 تقع بقسنطينة بين شارعي دوقيز وغراند تتكون من مجموعة قطع تحمل رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 «پي» و 181 «بي 2 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 «بي» من مخطط مسح الاراضي القسم «ج» وكذلك القطعتين أ و ب اللتين ليس لهما رقم في المخطط . 936

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.