قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.