المادة 2
يرفع العلم الوطني كل صباح يوم السبت كما يتم انزاله في كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة وسلك المعلمين على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين الخاضعة لسلطة وزير الاشغال العمومية.
المؤسسات المعنية هي :
- المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجزائر، المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق للاشغال - العمومية بوهران
- مرا مراكز تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية في كل من :
- باتنة - قسنطينة،
- الشلف - - سعيدة،
- جيجل - ورقلة، مستغانم
- مركز تكوين الميكانيكيين وسائقى الآليات مر ببطيوة، في وهران.
للجمهورية الجزائرية 783