قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتعلق برفع العلم الوطني على مباني ادارة الاشغال العمومية. 782
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد رفع العلم الوطني على المباني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وفقا لشروط هذا القرار.
الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية