قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة • 1798
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 3200000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-99 « مساهمة الدولة في تأسيس تقاعد العمال الدائمين » .