قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة • 1798
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون الف دينار ) .... 320 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 32-94 ( اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العام للتقاعد » .