قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة 4
تحدد كيفيات الايداع المؤقت وحالات المخالفة لأحكام هذا القرار المتعلقة به عن طريق منشور.