قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 441-63 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يؤمر المواطنون المقيمون في ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى، الحائزون أسلحة صيد بايداعها، كاجراء مؤقت لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني المختصة اقليميا.
المادة 2
فتح المادةيسلم للمودع وصل يثبت عملية ايداع السلاح.
المادة 3
فتح المادةيسلم حائزو أسلحة الصيد الذين لا يملكون رخصة بحيازتها أسلحتهم بصورة استثنائية حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه.
وستجرى تسوية الوضعيات حسب شروط تحدد في وقت لاحق.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات الايداع المؤقت وحالات المخالفة لأحكام هذا القرار المتعلقة به عن طريق منشور.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-441
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.