قرار · ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.