قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة 3
يسلم حائزو أسلحة الصيد الذين لا يملكون رخصة بحيازتها أسلحتهم بصورة استثنائية حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه.
وستجرى تسوية الوضعيات حسب شروط تحدد في وقت لاحق.