قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 441-63 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يؤمر المواطنون المقيمون في ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى، الحائزون أسلحة صيد بايداعها، كاجراء مؤقت لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني المختصة اقليميا.