المادة الأولى
تتمم المادة 21 من القرار المؤرخ في فاتح مارس سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
تتضمن امتحانات السنة الاولى والستة اشهر الثانية ما يلي:
اختبار كتابي في التشريح مدته ساعة اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبار كتابي في علم النفس مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الثانية والستة اشهر الثانية ما يلي:
اختبار كتابي في علم دلائل الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي فى علم دلائل الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الجراثيم مدته ساعتان وتتضمن اختبارات السنة الثالثة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي :
اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في التشريح المختص بالامراض مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الامراض الجناحية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الرابعة فى الطب والستة اشهر | الثانية ما يلي :
اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم المعالجة بالاشعة الضوئية والحرارية - والكهربائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم التشريح المختص بالامراض مدته ساعة
- اختبار كتابي في علم التوليد مدته ساعة وانصف اختبار كتابي وتطبيقي في التشريح الطبي الجراحي مدته ساعة ونصف وتتضمن اختبارات السنة الخامسة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي :
- اختبار كتابي في حفظ الصحة مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم تركيب الادوية مدته ساعة ونصف اختبار في علم مداواة الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم مداواة الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف