قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد رشيد حدبي، مدير المالية لدى المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات.