قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.