المادة الأولى
تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 رقم الأسلاك والرتب اللجنة تقني في الإعلام الآلي، كاتب مديرية، محاسب إداري، 4 عون إدارة رئيسي، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، عون حفظ البيانات.
عامل مهني خارج الصنف، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب 5 رئيسي.