قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.