قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 188
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا كما يلى : -1 مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 183ر9 فرنكات ذهبية .
- - ( لرسم اجمالى قدره 549ر27 فرنكا ذهبيا أي 44,64 دينارا )
- عن كل دقيقة اضافية : 30061 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره 183ر9 فرنكات ذهبية أي 14088 دينارا ) . 2-2 مكالمة شخصية :
- فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 244 ر 12 فرنكا ذهبيا .
( لرسم اجمالى قدره 732ر36 فرنكا ذهبيا أي 59052 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 3,061 فرنكات ذهبية .
( لرسم اجمالى قدره 183ر9 فرنكات ذهبية .
أي 14088 دينارا )
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1979 القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.