قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك المدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المياه والغابات ) لاستعمالها مكاتب 1084
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك المدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المياه والغابات ) لاستعمالها مكاتب 1084
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.