قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل رسوم التليكس المطبقة في الاتصالات بين الجزائر وكينيا . 306
المادة 2
ان أجرة الوحدة هي الرسم الخاص بمواصلة | تلكس في فترة مساوية أو أقل من ثلاث دقائق . أما المواصلات التي تدوم أكثر من ذلك فانه علاوة على أجرة الوحدة ، يستوفى ثلث هذه الاجرة عن كل دقيقة تزيد عن الثلاث دقائق الأولى