قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449
المادة 6
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 م عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1388 ه 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية