المادة 4
يتعين على التجار بالجملة أو بالتقسيط والمستوردين من الخارج للمنتجات المحددة فى المادة 3 اعلاه وذلك كتدبير تبعي للتطبيق أن يبرهنوا عن صحة أسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 | - محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمذكور اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية ..
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 20