المادة 3
ان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية تحدد كما يلي :
ا - المواد الورقية :
مفكرات المكاتب - رباط السداد النشاف اضاميم المذكرات وأضاميم الاختزال وأضاميم التقويمية ودفاتر الجيب والدفاتر ذات الارومة وكرتونات المكتب وأغطية الكارتون المدرسي ، ومحفظات الملفات والمحفظات ذات الجيوب المتعددة ومحفظات الامضاء الخاصة بالمراسلات والظروف ومحفظات الاوراق المعدة للرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر وورق الآلة الكاتبة والورق المستعمل في الآلات الناسخة والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الاوراق المنفصلة ..
بالجملة 25 ٪ ، بالتقسيط 33 ٪ ..
ب - اللوازم المدرسية الاوراق المعدة للنسخ - دفاتر التلاميذ - ورق مربع مختلف - غلافات الكراريس - ألواح سوداء اقلام الرصاص او اقلام ملونة ، طباشير الصبورة - الحبر للكتابة الممحات - ارياش معدنية - مقلمات وحزم اللوازم اقلام حبر ناشف - مقابض اقلام ذات ارياش - مساطر وعصيات ومبار وورق نشاف ..
بالجملة 23 ٪ ، بالتقسيط 30 ٪ . 450 الجريدة الرسمية ج الادوات المكتبية مساكات الاوراق - دبابيس للمكتب - صناديق للبطاقات - اختام لك دعائم البطاقات لك للاختام - لزاق للمكتب سلال للورق والمراسلة حبر للنسخ حبر للختم اليوميات - فهرس للبطاقات - اقلام معدنية - قطع غيار لاقلام الحبر الناشف - مبللات - مقابض لفتح الرسائل - معجون لاستخراج النسخ المتعددة - ملا قط الاضمامة القابات الاضمامة مسامير الخرائط - محلول الحذف الشرطة الآلة الكاتبة - مساطح - ورقم مشمع للنسخ مدرجة نشاف محبرة آلة الخرز والترقيم والتأريخ والثقب - دعامة الرسائل - مقابض اقلام (مين) - حبر صيني لخاص للرسم ..
بالجملة 25 % ، بالتقسيط 30 % .
د بالنسبة للمواد غير المقيدة أعلاه يحدد الحد الاقصى للربح عنها كما يلي :
بالجملة 30 ٪ ، بالتقسيط 35 % .