قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 449
المادة 2
يتعين على صاحب المكتبة كتدبير تبعي للتطبيق ان يضع على الصفحة الأولى من كل كتاب معروض للبيع قيمته الكاملة للبيع للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الاولى اعلاه 10