قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المركز الثقافي . الإسلامي 22
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1416 17 يونيو سنة .1995