قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المركز الثقافي . الإسلامي 22
المادة 2
يحدد تشكيل كل لجنة حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3