قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموفاق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 37 متفجرات و 31 مفرقعات) . 637

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.