قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . 1110
المادة 3
تتكون لجنة الامتحان من :
نائب مدير التكوين المهني بوزارة السياحة أو ممثله
- رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة ..
- ممثل عن كل هيئة مستخدمة تعلن اللجنه نتائج الامتحان.