المادة 3
تتكون لجنة الامتحان من :
بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني نائب مدير التكوين المهنى بوزارة السياحة أو ممثله، عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة رئيسا ، المركزية لوزارة السياحة ، مدير المعهد أو ممثله ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 شعبان عام مسؤول مركز الامتحان المعين من وزير السياحة . 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد ممثل عن كل هيئة مستخدمه للتقنيات الفندقية والسياحية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو،