قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 مقداد سيفي وزارة الصناعة والطاقة