المادة 8
يقدم المن تج للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها. 30 الجريدة الرّسميّة تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال و الصيانة، تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة.