قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
المادة 6
تخضع الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها و المحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيز التنفيذ إلى سقف لا يمكن تجاوزه.
و يعرف السقف بأنه حاصل ضرب القدرة الذروة المركبة بعدد ساعات تشغيل المنشأة بحمولتها الكاملة.
يتم بيع الطاقة المنتجة فوق السقف المحدد في الفقرة السابقة بالسعر المتوسط للكهرباء العادية.