قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
المادة 3
تبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية الشمسية للموقع.
يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الشمسية بعدد مكافىء لساعات التشغيل بحمولة كاملة خلال السنة.