قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
المادة 8
يوضح التصريح الاسمي للأجور والأجراء الذي يقدمه المستخدم تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بصفة متمايزة، الأجراء المنتسبين والأجراء غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.