قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
المادة 7
تسلّم هيئة الضمان الاجتماعي، بناء على الملف المقدم والتحقيقات اللازمة، شهادة إعفاء المعني من الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.