قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
المادة 6
يجب أن يوجه طلب عدم الانتساب حسب الاستمارة المحصل عليها من هيئة الضمان ، الاجتماعي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي توظيف العامل أو بداية ممارسة النشاط غير المأجور إلا في حالة وجود سبب مبرر . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية