المادة 5
يجب على كل مستخدم، بالنسبة إلى كل أجير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويريد استعمال حقه في الاختيار، أن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة في الدائرة التي تقع فيها المنطقة الحرة، طلب عدم الانتساب المتضمن الوثائق الآتية :
- نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية تثبت جنسية المعني، تصريح للمعني يحدّد اختياره لنظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري . - شهادة تسلّمها السلطات المختصة وتثبت تاريخ دخول المعني إلى الجزائر.
أما غير الأجير فيقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه شخصيا.