قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
المادة 2
المستخدمون ذوو الجنسية الأجنبية غير المقيمين، المذكورون في المادة 28 (الفقرة الأخيرة)، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، هم المستخدمون الذين لهم صفة عمال أجراء أو صفة عمال غير أجراء.