قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174
المادة 2
يكلف نائب مدير الحسابات العامة في وزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964.
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام : أكروف 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية