قرار
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المندوب الوطنى للاحصاء صفة أمن ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية تحت اشارة 60 39 خ . ع الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الحسابات العامة في وزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964.
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام : أكروف 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.