قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح امتحان للموثقين 646

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.