قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح امتحان للموثقين 646
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بمدينة الجزائر في 27 أكتوبر سنة 1969 امتحان لتوظيف موثقين وهو مخصص للمترشحين الذين تتوفر فيهم شرط التمرين الذى مدته ست سنوات كاملة ومتواصلة منها سنة واحدة بصفة كاتب أول لموثق وسنتان لصفة نائب موثق توجه الترشيحات الى وزارة العدل ، مديرية الشؤون القضائية ، قبل 31 يوليو سنة 1969 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 18 مايو سنة 1969 .
عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الشؤون القضائية احمد الدراجي وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.