قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة .2014 محمد بن مرادي 14 شعبان عام 1435 ه 32 21 يونيو سنة م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة