قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.