قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215
المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الشبيبة والرياضة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل