المادة 4
تجتمع مرتين في السنة وكذا كلما طلب ذلك احد الوزراء المعنيين بالامر المادة ه : تتألف اللجنة ، علاوة على ما ذكر ، من أمانة دائمة تتألف من الاعضاء التالين :
مدير الانتاج الحيواني ، أمينا عاما ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل جمعية السباق لمدينة الجزائر ، ممثل اصحاب الخيول الاصيلة للرهان ، ممثل اصحاب الخيول من نسل عربي او مغربي .
يجوز للجنة ان تكلف ، خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعاتها الامانة الدائمة بالدراسات وبالنظر فى الآراء التي ترفع اليها